1- قال الكتاب المقدَّس عن رئيس الكهنة ” والكاهن الأعظم.. هذا يأخذ إمرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنَّسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه إمرأة ” (لا 21 : 10 – 14) وقال البعض أن رئيس الكهنة كان يتزوج إمرأة واحدة، لابد أن تكون عذراء، إبنة والدين يهوديين، وعمرها أقل من ثلاثين عامأ. أي أن يكون هذا الزواج زواجاً مثالياً، ومنعت الشريعة رئيس الكهنة من أن يتزوج بأرملة أو مطلقة أو زانية.. لماذا؟.. لأنها أرتبطت برجل من قبل، وتحمل في قلبها ذكريات معينة، فتقارن بين زوجها السابق والحالي، وربما تشعر أن زوجها السابق أفضل في بعض الأوجه، فتحتقر رئيس الكهنة، وتتناقص كرامة الكهنوت أمام عينيها، ولذلك أراد الله أن يغلق هذا الباب، لكيما يحفظ للكهنوت كرامته0 أما الكاهن فكان يُسمح له بالزواج من أرملة كاهن آخر فقط، ولا يُسمح له بالزواج من مطلقة أو زانية وهذا ما أوضحته الوصية ” وقال الرب لموسى كلم الكهنة.. إمرأة زانية أو مدنَّسة لا يأخذوا ولا يأخذوا إمرأة مطلقة من زوجها. لأنه مقدَّس لإلهه ” (لا 21 : 1 – 7) وتكرر المعنى في سفر حزقيال عن الكهنة ” ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن ” (حز 44 : 22) إذاً منعت الشريعة زواج رئيس الكهنة من أية أرملة كانت، حتى لو كانت أرملة كاهن، بينما سمحت بهذا للكهنة.
2- هذا الموضوع يشبه ما جاء بشأن لمس جسد الميت، فبينما منعت الشريعة الكاهن الأعظم من أن يلمس ميتاً حتى لو كان أبيه أو أمه ” الكاهن الأعظم.. لا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه ” (لا 21 : 10، 11) فإن سمح للكاهن بأن يلمس الميت إذا كان هذا الميت هو أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته العذراء (لا 21 : 1 – 3).
حلمي القمص يعقوب
1- قال الكتاب المقدَّس عن رئيس الكهنة ” والكاهن الأعظم.. هذا يأخذ إمرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنَّسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه إمرأة ” (لا 21 : 10 – 14) وقال البعض أن رئيس الكهنة كان يتزوج إمرأة واحدة، لابد أن تكون عذراء، إبنة والدين يهوديين، وعمرها أقل من ثلاثين عامأ. أي أن يكون هذا الزواج زواجاً مثالياً، ومنعت الشريعة رئيس الكهنة من أن يتزوج بأرملة أو مطلقة أو زانية.. لماذا؟.. لأنها أرتبطت برجل من قبل، وتحمل في قلبها ذكريات معينة، فتقارن بين زوجها السابق والحالي، وربما تشعر أن زوجها السابق أفضل في بعض الأوجه، فتحتقر رئيس الكهنة، وتتناقص كرامة الكهنوت أمام عينيها، ولذلك أراد الله أن يغلق هذا الباب، لكيما يحفظ للكهنوت كرامته0 أما الكاهن فكان يُسمح له بالزواج من أرملة كاهن آخر فقط، ولا يُسمح له بالزواج من مطلقة أو زانية وهذا ما أوضحته الوصية ” وقال الرب لموسى كلم الكهنة.. إمرأة زانية أو مدنَّسة لا يأخذوا ولا يأخذوا إمرأة مطلقة من زوجها. لأنه مقدَّس لإلهه ” (لا 21 : 1 – 7) وتكرر المعنى في سفر حزقيال عن الكهنة ” ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن ” (حز 44 : 22) إذاً منعت الشريعة زواج رئيس الكهنة من أية أرملة كانت، حتى لو كانت أرملة كاهن، بينما سمحت بهذا للكهنة.
2- هذا الموضوع يشبه ما جاء بشأن لمس جسد الميت، فبينما منعت الشريعة الكاهن الأعظم من أن يلمس ميتاً حتى لو كان أبيه أو أمه ” الكاهن الأعظم.. لا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه ” (لا 21 : 10، 11) فإن سمح للكاهن بأن يلمس الميت إذا كان هذا الميت هو أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته العذراء (لا 21 : 1 – 3).